السيد مصطفى الخميني
334
الطهارة الكبير
ومثلها الروايات الأخر التي تجمع مع غيرها جمعا عقلائيا . كما أن مثل الثالثة بعض الأخبار الأخر التي يستدل بمفهومها على المطلوب ، وقد عرفت وجه الاشكال فيها ( 1 ) . ومنها : ما عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : " أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه " ( 2 ) . بناء على تمامية الملازمة . الخامسة : ما رواه " الوسائل " في الباب المزبور عن " المختلف " عن عمار بن موسى في كتابه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه . . . " ( 3 ) . وقد مر سابقا بعض البحث حوله ( 4 ) ، وذكرنا هناك : أن هذه الرواية مذكورة في " جامع الأحاديث " من غير " واو " ( 5 ) فقال : " لا بأس به ، وهو مما يحل أكله " وليس هذا رواية مستقلة ظاهرا ، بل هو قطعة مما رواه " التهذيب " عن عمار في رواية طويلة في أبواب الأطعمة المحرمة ، وليس هناك لفظة " خرء " ( 6 ) وعلى هذا يكون سنده معتبرا .
--> 1 - تقدم في الصفحة 331 . 2 - قرب الإسناد : 156 / 573 ، وسائل الشيعة 3 : 410 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 17 . 3 - مختلف الشيعة : 679 / السطر 2 ، وسائل الشيعة 3 : 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 20 . 4 - تقدم في الصفحة 321 - 322 . 5 - جامع أحاديث الشيعة 2 : 91 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 24 . 6 - تهذيب الأحكام 9 : 80 / 345 .